المسألة الخامسة : 
إذا صام في المصر ، ثم سافر في أثناء اليوم  لزمه إكمال الصوم ، فلو أفطر قال  مالك    : لا كفارة عليه ; لأن السفر عذر طرأ ، فكان كالمرض يطرأ عليه . 
وقال غيره : عليه الكفارة ، وبه أقول    ; لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ، ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم ، والسفر لا يبيح له ذلك ; فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته . 
				
						
						
