المسألة الثالثة : ثبت في صحيح الحديث { وهو يصلي ، فلم يجبه أبيا فخفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم : ما منعك إذ دعوتك أن [ ص: 390 ] تجيبني ؟ قال : يا رسول الله ، كنت أصلي . قال له : أفلم تجد فيما أوحي إلي : { أبي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولا أعود } . أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا
فقال : هذا دليل على أن الشافعي لا يبطل الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل للفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة بالإجابة ، وإن كان في الصلاة . لأبي
وقد بينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب ؟ مسألة أخرى . إجابة النبي وتقديمها على الصلاة ، وهل تبقى الصلاة معها أم تبطل
وقد قررناه على وجهه في مسائل الخلاف .