المسألة الثالثة : قال ابن القاسم ، وأشهب ، عن وابن وهب في هذه الآية : من مالك فلا طلاق له ، وكذلك من طلق في الشرك ثم أسلم فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له . حلف فأسلم
[ ص: 399 ] فأما من ، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ، ولو افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم لسقط عنه الحد . زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم
وروى أشهب عن : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء . مالك
وهذا هو الصواب ; لما قدمنا من عموم قوله : { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ، وقوله : { } . الإسلام يهدم ما كان قبله
وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير .