ثم إن ; فيتنخل من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت زكاتهما ، أو اتخذت حليا فليسا بكنز ، وذلك قوله سبحانه : { الحلي لا زكاة فيه والذين يكنزون الذهب } الآية .
وهذا يدل على أن ، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله : { الكنز في الذهب والفضة خاصة فبشرهم بعذاب أليم } ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب .
فإن قيل : فما الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه وهي : المسألة السابعة : قلنا : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا ، أصله قول مالك : لا زكاة في الحلي المباح . والشافعي
وقال : تجب فيه الزكاة . أبو حنيفة
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء .
فأما : فأخذ بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره . أبو حنيفة
[ ص: 490 ] وأما علماؤنا فقالوا : إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض ، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة ، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب ، وتخصيص ما عم وشمل .
وقد قال بعض الناس : إن ما زاد على أربعة آلاف كنز ، وعزوه إلى . وليس بشيء يذكر ، لبطلانه . علي
أما إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ، وأشار بيده يفرقها
قال : الأكثرون أصحاب عشرة آلاف ، يريد أن الأكثرين مالا هم الأقلون يوم القيامة ثوابا ، إلا من فرقه في سبيل الله . أبو ذر
وهذا بيان لنقصان المرتبة بقلة الصدقة ، لا لوجوب التفرقة بجميع المال ، ما عدا الصدقة الواجبة ، يبينه ما روى الترمذي عن عن سالم بن أبي الجعد قال : لما نزلت : { ثوبان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } قال : { } . كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة . لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال : أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابا لمن علم رغبته في المال فرده إلى منفعة المال ، لما فيه من الفراغ ، وعدم الاشتغال .
[ ص: 491 ] وقد بين أيضا في مواضع أخر : في حالة أم أخرى لقوم آخرين ؟ فقال : { أي المال خير } . خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن