المسألة الرابعة : كما أن لفظ الآية نص في الزعامة فمعناها نص في الجعالة ، وهي نوع من الإجارة ، لكن أن الإجارة يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين ، والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل غير مقدر . ودليله أن الله سبحانه شرع البيع والابتياع في الأموال لاختلاف الأغراض وتبدل الأحوال ، فلما دعت الحاجة إلى انتقال الأملاك شرع لها سبيل البيع وبين أحكامه ، ولما كانت المنافع كالأموال في حاجة إلى استيفائها ; إذ لا يقدر كل أحد أن يتصرف لنفسه في جميع أغراضه نصب الله الإجارة في استيفاء المنافع بالأعواض ، لما في ذلك من حصول الأغراض ، وأنكرها الفرق بين الجعالة والإجارة الأصم ، وهو عن الشريعة أصم ; فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإجارة ، وفعلها الصحابة ، وقد بيناها في كتب الخلاف .