المسألة الرابعة : قال ابن القاسم ، وابن نافع عن : قالوا مالك ليوسف : فأوف لنا الكيل ، فكان يوسف هو الذي يكيل ، إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع ; لأن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه ، إلا أن يبيع منه معينا صبرة أو ما لا حق توفية فيه ، فقبل أن يوفي فما جرى على المبيع فهو منه ، ولذلك قال علماؤنا : ; لأن الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك ، فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع ، والله أعلم . أجرة الكيل على البائع ، وأجرة النقد على المبتاع