المسألة الخامسة : قوله : { وتصدق علينا } قال علماؤنا : لما علموا أن بضاعتهم غير مرضية قالوا : اجعلها حباء إن لم تكن شراء . وقال آخرون منهم : طلبوا منه وفاء الكيل والصدقة بعد ذلك ، في إحدى الروايتين ، وكذلك النكاح ، وبه قال وكل ما كان صدقة أو هبة يتبع البيع فإنه يلحق به . ولا يلحق به في الرواية الأخرى ، وبه قال أبو حنيفة . وهي مسألة طويلة قد بيناها في مسائل الخلاف . [ ص: 77 ] فإن قيل : الشافعي ؟ قلنا : عنه خمسة أجوبة : فكيف جاز لهم أن يطلبوا الصدقة وهم الأنبياء
أحدها : لا يعلم العلماء أنهم أنبياء ، وآمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
الثاني : أنهم لم يكونوا بعد أنبياء .
الثالث : أنه لا يعلم حالهم مع الصدقة في شرعهم ، فلعل ذلك كان مباحا لهم .
الرابع : معنى تصدق سامح ، لا أصل الصدقة .
الخامس : قيل : تصدق علينا بأخينا . وبالقولين الأخيرين أقول . والله أعلم .