المسألة الثالثة : قال : من أحمد بن حنبل لزمته الكفارة ; لأنه أقسم بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو أقسم بالله . أقسم بالنبي
وقدمنا أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به [ ص: 106 ] لقوله : { } . فإن أقسم بغيره فإنه آثم ، أو قد أتى مكروها على قدر درجات القسم وحاله . وقد قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يقسمون بحياتك وبعيشك ، وليس من كلام أهل الذكر ، وإن كان الله أقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة وشرف المكانة ، فلا يحمل عليه سواه ، ولا يستعمل في غيره . مالك
وقال : هو من كلام قتادة العرب ، وبه أقول ; لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ، ورد القسم إليه . وقد بيناه في [ الأصول وفي ] مسائل الخلاف .