المسألة الثانية : قوله تعالى {    : ويكون الدين لله    } : قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم   } . 
 [ ص: 155 ] المسألة الثالثة : أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية ; لأنه تعالى قال {    : حتى لا تكون فتنة    } ; فجعل الغاية عدم الكفر نصا ، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر . 
وقد ضل أصحاب  أبي حنيفة  عن هذا ، وزعموا أن سبب القتل المبيح للقتال  هي الخربة ، وتعلقوا بقول الله تعالى {    : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم    } وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها ; لأنه أمر أولا بقتال من قاتل ، ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال ، وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه . 
فإن قيل : لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم . 
فالجواب : أنا إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة : أما المنفعة فالاسترقاق فيمن يسترق ; فيكون مالا وخدما ، وهي الغنيمة التي أحلها الله تعالى لنا من بين الأمم . 
وأما المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القتال فيضعف حربهم ويقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم . 
				
						
						
