المسألة الثالثة :
في هذه الآية نكتة وهي أن الوكالة فيها إنما كانت مع التقية وخوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا يخافون على أنفسهم منهم ، وجواز متفق عليه ، فأما من لا عذر له فأكثر العلماء على جواز توكيله . توكيل ذي العذر
وقال : لا يجوز . وكان أبو حنيفة قد تلقفه عن سحنون ، فحكم به أيام قضائه . ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت ; إنصافا منهم ، وإرذالا بهم . وهو الحق ، فإن الوكالة معونة ، ولا تكون لأهل الباطل . أسد بن الفرات
والدليل على جواز النيابة في ذلك قائم ; لأنه حق من الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، فجازت الوكالة عليه ; أصله دفع الدين .
ومعولهم على أن الحقوق تختلف ، والناس في الأخلاق يتفاوتون ، فربما أضر الوكيل بالآخر .
قلنا : وربما كان أحدهما ضعيفا فينظر لنفسه فيمن يقاوم خصمه ، وهذا مما لا ينضبط ، فرجعنا إلى الأصل ، وهو جواز النيابة في الإطلاق ، وللوكالة مسائل يأتي في أبوابها ذكر فروعها إن شاء الله .