المسألة العاشرة : قال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي    : لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت بالنهار  وقال  الليث    : يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار .  [ ص: 268 ] وقال  أبو حنيفة    : إذا أفسدت المواشي ليلا أو نهارا لم يكن على صاحبها ضمان . 
وتحقيق المسألة أنه معنى حديث { العجماء جبار   } وهذا ينفي الضمان كله ، ومعنى حديث  البراء  ، وهو نص في الفرق بين الليل والنهار ، فوجب تخصيص حديث  البراء  بحديث العجماء ، وليس عندنا بقضاء داود  وسليمان  نص ، فنقول : إنه يعارض هذا على أحد القولين في أن شرع من قبلنا شرع لنا ، فيفتقر حينئذ إلى الكلام عليه ، والترجيح فيه ، فوجب الوقوف عندها وقف بناء النص عليه . والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة : إذا قلنا : إن أرباب المواشي يضمنون ما أفسدت ماشيتهم بالليل  ، فإنهم يضمنون قيمة الزرع على رجاء أن يتم أو لا يتم قال عنه  مطرف  ، ولا يستأني بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير . وقال عيسى  ، عن ابن القاسم    : قيمته لو حل بيعه . وقال  أشهب  ، وابن نافع  عنه في المجموعة : وإن لم يبد صلاحه . والأول أقوى ; لأنها صفته ، فيقوم كذلك لو تم أو لم يتم ، كما يقوم كل متلف على صفته . 
المسألة الثانية عشرة : إذا أفسدت المواشي ذلك فعلى أربابها قيمة ما أفسدت ، وإن زاد على قيمتها    . وقال  الليث    : تسقط الزيادة على القيمة ، وهذا باطل ; لأن القيمة إنما هي على أرباب المواشي ، وليست على المواشي ، وتخالف هذا جناية العبد ، فإنها عليه ، فيحمل السيد منها إن أراد فداءه قيمته . 
				
						
						
