المسألة الثالثة عشرة : لو لم يقض في المفسد بشيء حتى نبت أو انجبر  فإن كانت فيه قبل ذلك منفعة رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة ، وإن لم يكن فيه منفعة فلا ضمان رواه ابن حبيب    . وقال  أصبغ    : يضمن ; لأن التلف قد تحقق ، والجبر ليس من جهته ، فلا يعتد له به .  [ ص: 269 ] 
المسألة الرابعة عشرة : قال  أصبغ  في المدينة    : ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم إلى قرى الزرع بغير ذواد  ، فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع أو بقعة سرح ، فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج في الزرع ، وعلى أربابها حفظها ، وما أفسدت [ فصاحبها ] ضامن على أهلها ليلا أو نهارا ، وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الزرع الذي يحرثه فيها حفظه ، ولا شيء على أرباب المواشي . 
المسألة الخامسة عشرة : قال أشهب  ، وابن نافع  في العتبية عن  مالك    : سواء كانت الثمار والزروع محظرا عليها أو بغير حظار ، ولا يختلف الحكم بالحظار . وقال غيره : يختلف . وهذا أصوب ، فإن العجماء لا يردها حظار . 
				
						
						
