المسألة العاشرة :
إذا ، ففيه لعلمائنا قولان : أحدهما : ما وقع في أكل من لحم الهدي الذي لا يحل أكله المدينة أنه إن كان جهل فليستغفر الله ، ولا شيء عليه .
قال : وقد كان ناس من أهل العلم يقولون : يأكل منه . مالك
وقال في المشهور من مذهبنا : إنه إذا غرم . وماذا يغرم ؟ قولان : أحدهما : يضمن الهدي كله ; قاله أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى بعد أن بلغ محلته ابن الماجشون .
الثاني : ليس عليه إلا غرم قدر ما أكل ، وهذا هو الحق ، لا شيء غيره .
وكذا لو لا يغرم إلا ما أكل ، خلافا للمدونة ; لأن الصحيح نذر هدي المساكين ، فأكل منه بعد أن بلغ محله عندي ما ذكرته لكم ، إذ النحر قد وقع ، والتعدي إنما هو في اللحم ، فيغرم بقدر ما تعدى فيه .
واختلف علماؤنا فيما يغرم وهي :
المسألة الحادية عشرة : فقال بعض علمائنا : إنه يغرم قيمة اللحم . وقال في كتاب محمد وابن حبيب عن عبد الملك : إنه يغرمه طعاما .
والأول أصح ; لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة ، وليس [ ص: 296 ] حكم التعدي حكم العبادة ، فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه ; لأن عليه بدله ، وهي :
المسألة الثانية عشرة : فإن لم يأكل ; لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله ، وهذا من باب سد الذرائع ، وهي : كان تطوعا فعطب قبل محله