المسألة السادسة :
قوله : { الحج والعمرة } : روي عن أنه قرأ " والعمرة " بالرفع للهاء ، وحكى قوم أنه إنما فر من فرض العمرة ; وهذا لا يصح من وجهين : أحدهما : أن ابن عباس ، ولا يقرأ بحكم المذهب . القراءة ينبني عليها المذهب
الثاني : أنا قد بينا أن النصب لا يقتضي ابتداء الفرض ، فلا معنى لقراءة الرفع إلا على رأي من يقول : يقرأ بكل لغة ، وقد بينا ذلك في موضعه من القسم الأول من علوم القرآن .