المسألة الثامنة : فإن أحصرتم } وظاهره قوله : { في تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى : { فما استيسر من الهدي } وبهذا قال أشهب في كتاب محمد عن ، وروى مالك ابن القاسم أنه لا هدي عليه ; لأنه لم يكن منه تفريط ; وإنما الهدي على ذي التفريط ; وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما : أن الله تعالى قال : { فما استيسر من الهدي } ; فهو ترك لظاهر القرآن ، وتعلق بالمعنى .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
ولهم أن يقولوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الهدي تطوعا ، وكذلك كان ; فأما ظاهر القرآن فلا كلام فيه .
وأما المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الهدي واجبا مع التفريط ومع عدمه عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا .
ومن علمائنا من قال ، وهو ابن القاسم : إن فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي . الذي عليه الهدي من أحصر بمرض
[ ص: 172 ] وقال : يتحلل بالمرض في موضعه . أبو حنيفة
وهذا ضعيف من الوجهين : أحدهما : لا معنى للآية إلا حصر العدو ، أو الحصر مطلقا ، فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرط ، أما أنه إن رجع إلى بعضه كان جائزا لدليل ، كما تقدم من أقوال علمائنا .