المسألة الخامسة عشرة : ; فإن كان كافرا لم يجز قتاله ، ولو وثق بالظهور ; ويتحلل في موضعه ، ولو سأل الكافر جعلا لم يجز ; لأن ذلك وهن في الإسلام ، وإن كان الحاصر مسلما لم يجز قتاله بحال ، ووجب التحلل ، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه ، ولم يحل القتال ; لما فيه من إتلاف المهج ، وذلك لا يلزم في أداء العبادات ، فإن الدين أسمح . لا يخلو أن يكون الحاصر كافرا أو مسلما
وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما ; ولأن الحج مما ينفق فيه المال ، فيعد هذا من النفقة .