الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة والعشرون : قال علماؤنا : يجزئ [ الطعام ] في كل موضع .

                                                                                                                                                                                                              وقيل : لا يختص منها بمكة إلا الهدي ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : الطعام كالهدي ; لأن منفعة الهدي لمساكين مكة ; فالطعام الذي هو عوضه كذلك .

                                                                                                                                                                                                              وإذا قلنا : إنه على الفور فيختص بمكة ، وإن قلنا : إنه على التراخي فيأتي بهما حيث شاء ; وهو الصحيح .

                                                                                                                                                                                                              وأما الهدي فإنما جاء القرآن فيه بلفظ النسك ، وهذا يقتضي أن يذبح حيث شاء ; فإن لفظ النسك عام في كل موضع .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 178 ] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر : { من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل } .

                                                                                                                                                                                                              وفي الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : أو انسك بشاة } ، فحمل هذا اللفظ هاهنا وهو الهدي على أنه إن شاء أن يجعل هذا النسك هديا جعله ; وذلك لأن الهدي لا يجوز أن يجعل نسكا ، والنسك يجوز أن يجعل هديا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية