المسألة السادسة والعشرون : فقال قوم : هو بدنة ، منهم اختلف الناس فيما استيسر من الهدي عائشة ، ، وابن عمر ، ومجاهد . ومنهم من قال : هو شاة ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وعروة ، ومالك . ومنهم من قال : هو شاة أو بدنة أو شرك في دم ، وبه قال والشافعي ، ابن عباس . والشافعي
فأما من قال : إنه بدنة فاحتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل ، تقول العرب : كم هدي فلان ، أي إبله .
ويقال في وصف السنة : هلك الهدي وجف الوادي . فيقال له : إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنة وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير حد فيلزمك ألا يجوز هدي بشاة .
وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ، وأهدى أصحابه ، ولو كان أيسره بدنة ما جازت شاة .
وما ذكروه عن العرب فإنما سمت الإبل هديا ; لأن الهدي يكون منها في الأغلب أو لأنها أعلاه .
وأما من قال : إن أيسر الهدي شرك في دم ، فاحتج { الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } . رواه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عام [ ص: 180 ] . جابر
وروى عن مسلم قال : { جابر } ، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه . خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة ، كل سبعة منا في بدنة