[ ص: 500 ] المسألة العاشرة : 
قال  أبو حنيفة    : لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا    . ويجوز ذلك في منافع العبد . 
وقال  الشافعي    : يجوز ذلك كله . ونزع  أبو حنيفة  بأن منافع الحر ليست بمال ; لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله . 
وهذا باطل ; فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ; لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض . 
والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية ، وفي الحديث ; فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه ، فكيف يسقط الأصل ، ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 
				
						
						
