[ ص: 183 ] المسألة التاسعة والعشرون : قال علماؤنا : يجب العقبة ; لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع ، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا ; لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع . على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج ; لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة ، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره ، وهذه دعوى لا برهان عليها ، وقد قدمنا فسادها ، ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه ، وبه قال والشافعي . أبو حنيفة
وقال : يجزيه بناء على ما تقدم ، وقد قال تعالى : { الشافعي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة . وقال : { } . إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر