[ ص: 185 ] المسألة الحادية والثلاثون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196إذا رجعتم } : يعني إلى بلادكم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=3773إذا رجع من منى .
قال
القاضي : وتحقيق المسألة أن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196إذا رجعتم } إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا ، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد ، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج .
[ ص: 185 ] الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196إذَا رَجَعْتُمْ } : يَعْنِي إلَى بِلَادِكُمْ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3773إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى .
قَالَ
الْقَاضِي : وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196إذَا رَجَعْتُمْ } إنْ كَانَ تَخْفِيفًا وَرُخْصَةً فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الرُّخَصِ وَتَرْكُ الرِّفْقِ فِيهَا إلَى الْعَزِيمَةِ إجْمَاعًا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَوْقِيتًا فَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ أَرَادَ الْبِلَادَ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ فِي الْأَغْلَبِ وَالْأَظْهَرِ فِيهِ أَنَّهُ الْحَجُّ .