[ ص: 185 ] المسألة الحادية والثلاثون : قوله تعالى : { إذا رجعتم    } : يعني إلى بلادكم في قول  مالك  في كتاب محمد  ، وبه قال  الشافعي  ، وقال  مالك  في الكتاب : إذا رجع من منى     . 
قال القاضي    : وتحقيق المسألة أن قوله تعالى : { إذا رجعتم    } إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا ، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد ، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج . 
				
						
						
