المسألة الرابعة : اختلفوا في تقديرها ; فقال  الشافعي  وسواه : تقديرها الحج حج أشهر معلومات ، وهذا التقدير من  الشافعي    ; لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج كما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها . 
[ وقال  مالك  وغيره : أشهر الحج أشهر معلومات    ] ، وقد بينا ذلك لغة في ملجئة المتفقهين وعيناه فقها [ في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطنا في التزامه ] . 
				
						
						
