المسألة السادسة : قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله     } 
وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال . 
وثبت عن عروة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين  الزبير  وبين  كعب بن مالك  ، فارتث كعب  يوم أحد ، فجاء به  الزبير  يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ كعب  عن الضح  [ ص: 543 ] والريح لورثه  الزبير  ، فأنزل الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم    } . 
فبين الله سبحانه أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت الموارثة بالحلف  ، وورثوا بالقرابة ، وقوله : { من المؤمنين والمهاجرين    } يتعلق حرف الجر بأولى ، وما فيه من معنى الفعل ، لا بقوله : { وأولو الأرحام    } بإجماع ، لأن ذلك كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها . 
				
						
						
