الآية الثامنة قوله تعالى : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه }
: [ ص: 27 ] أحدهما : فيه الكفارة ، والآخر لا كفارة فيه ، فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه . العهد على قسمين
وأما العهد الثاني : فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة ، ويلزم في الحكم ، إما على الخصوص بينهما ، وإما على العموم على الخلق ، فهذا لا يجوز حله ، ولا يحل نقضه ، ولا تدخله كفارة ، وهو الذي يحشر ناكثه غادرا ، ينصب له لواء بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان .
وأما فيقول : العهد باليمين ، لم يجز حله ; لأجل العقد ، وهو المراد بقوله تعالى : { مالك ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا } وهذا ما لا اختلاف فيه .