المسألة الرابعة : قوله تعالى : { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } يعني دخلوا بهن ، وإنما الحرج في من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره . أزواج الأبناء
الآية الثالثة عشرة :