[ ص: 587 ] الآية الرابعة عشرة :
قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } .
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : هذه الآية نص في أنه ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا لقوله تعالى { لا عدة على مطلقة قبل الدخول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } إلى قوله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، وهي الرجعة على ما يأتي بيانه في آيته إن شاء الله تعالى .