المسألة العاشرة : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } قوله تعالى : {
المعنى أحللنا لك ذلك زائدا إلى ما عندك من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن ; قاله . أبي بن كعب
فأما من عداهن من الصنفين من المسلمات فلا ذكر لإحلالهن هاهنا ; بل هذا القول بظاهره يقتضي أنه لا يحل له غير هذا ; وبهذا يتبين أن معناه أحللنا لك أزواجك اللاتي عندك ; لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك ، وبنات عمك وبنات عماتك ; لأن ذلك داخل فيما تقدم .
فإن قيل : إنما كرره لأجل شرط الهجرة فإنه قال : اللاتي هاجرن معك .
قلنا : وكذلك أيضا لا يصح هذا مع هذا القول ; لأن شرط الهجرة لو كان كما قلتم لكان شرطا في كل امرأة تزوجها .
فأما أن يجعل شرطا في القرابة المذكورة فلا يتزوج منهن إلا من هاجر ولا يكون شرطا في سائر النساء ، فيتزوج منهن من هاجر ومن لم يهاجر ، فهذا كلام ركيك من قائله بين خطؤه لمتأمله ، حسبما قدمنا ذكره ، من أن الهجرة لو كانت شرطا في كل زوجة لما كان لذكر القرابة فائدة بحال .