المسألة الثانية : هذا كله من الأقوال ، لا امتناع في أن يكون مرادا بالآية ، داخلا في عمومها ، إلا أن منه متفقا عليه ، ومنه مختلف فيه ; أما القول : إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف فيه . 
 [ ص: 204 ] وأما اقتحام القتال  فمختلف فيه تقدم أن الصحيح جوازه ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه  سقط فرضه بغير خلاف ، وهل يستحب له اقتحام الغرر  فيه وتعريض النفس للإذاية أو الهلكة ؟ مختلف فيه . وعموم هذه الآية دليل عليه ، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
