[ ص: 159 ] المسألة الثامنة قال  مالك    : ليس على النساء تظاهر  ، إنما قال الله تعالى : { والذين يظاهرون منكم من نسائهم    } ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن ، وإنما الظهار على الرجال . 
قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسم  ،  وسالم  ،  ويحيى بن سعيد  ،  وربيعة  ،  وأبي الزناد    ; وهو صحيح معنى ; لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ، ليس بيد المرأة منه شيء . وهذا إجماع . 
				
						
						
