المسألة التاسعة يلزم الظهار في كل أمة يصح وطؤها    . 
وقال  أبو حنيفة   والشافعي    : لا يلزم ، وهي مسألة عسيرة جدا علينا ; لأن  مالكا  يقول : إذا قال لأمته : أنت علي حرام لم يلزم ، فكيف يبطل صريح التحريم ، ويصحح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم : { من نسائهم    } ; لأنه أراد به من محللاتكم . 
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمة ، أصله الحلف بالله . 
				
						
						
