[ ص: 214 ] الآية الثامنة والخمسون : 
قوله تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو     } اختلف العلماء فيها على ستة أقوال : 
الأول : أنه ما فضل عن الأهل ; قاله  ابن عباس    . 
الثاني : الوسط من غير تبذير ولا إسراف ; قاله الحسن    . 
الثالث : ما سمحت به النفس ; قاله  ابن عباس  أيضا . 
الرابع : الصدقة عن ظهر غنى ; قاله  مجاهد    . 
الخامس : صدقة الفرض ; قاله  مجاهد  أيضا . 
السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة ; قاله  ابن عباس  أيضا . 
التنقيح : قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء    } فلينظر هنالك . 
وأسعد هذه الأقوال [ بالتحقيق ] وبالصحة ما عضدته اللغة ، وأقواها عندي الفضل ، للأثر المتقدم . 
[ وللنظر ] ، وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج ، فكلاهما مكروه شرعا ، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال ; وقد { جاء أبو لبابة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله ، وكذلك كعب  ، فقال لهما : الثلث   } . 
				
						
						
