[ ص: 216 ] المسألة الخامسة : إذا كفل الرجل اليتيم  وحازه وكان في نظره ، جاز عليه فعله ، كما قدمناه ، وإن لم يقدمه وال عليه ; لأن الآية مطلقة ، ولأن الكفالة ولاية عامة . 
واعلموا أنه لم يؤثر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم ; وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم . 
وقد روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال في اللقيط  هو حر ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته " يعني بالولاء الولاية ، ليس الميراث ، كما توهمه قوم . 
				
						
						
