[ ص: 216 ] المسألة الرابعة عشرة فرض الله سبحانه على كل مسلم ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، لقول الله سبحانه : { السعي إلى الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وفي الحديث { : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم . } المسألة الخامسة عشرة أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط ، وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ، لقوله تعالى : { : من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق . إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } : لا يقبل الله صلاة بغير طهور .
وأغربت طائفة بقوله عليه السلام { } : غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
فقالت : إن فرض ; وهذا باطل ; لما روى غسل الجمعة النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وهذا نص . : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل .
وفي صحيح عن مسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم راح إلى المسجد فأنصت ولم يلغ غفر له } . وهذا نص آخر .
وفي الموطأ أن رجلا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب الحديث إلى أن قال : ما زدت على أن توضأت . فقال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت { عمر } . فأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل بالغسل ، ولم يأمره بالرجوع إليه ، فدل على أنه محمول على الاستحباب ، فلم يمكن ، وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والإنصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة ، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر ، وفي عمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .