[ ص: 217 ] المسألة السادسة عشرة لا يسقط ، خلافا الجمعة كونها في يوم عيد حين قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة ; لتقدم العيد عليها ، واشتغال الناس به عنها . لأحمد بن حنبل
وتعلق في ذلك بما روي أن أذن في يوم العيد لأهل عثمان العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة ، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه . والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام .