المسألة الثالثة واللائي لم يحضن } يعني الصغيرة ، وعدتها أيضا بالأشهر ; لتعذر الأقراء فيها عادة ; والأحكام إنما أجراها الله على العادات ، فهي تعتد [ ص: 246 ] بالأشهر ، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم ، لوجود الأصل . فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم ، كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ، ثم انقطع عادت إلى الأشهر . قوله تعالى : {
روى أن سعيد بن المسيب قال : أيما امرأة اعتدت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت ، وأمر عمر بالتربص سنة . ابن عباس
وقال الشافعي : تبقى إلى سن اليأس . وأبو حنيفة
وقال علماؤنا : تعتد سنة ; وإن كانت مسنة وانقطع حيضها وقال النساء : إن مثلها لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر .
وأما قول أبي حنيفة إنها تبقى إلى سن اليأس فإن معناه إذا كانت مرتابة بحمل ، وكذلك قال والشافعي لا تحل أبدا حتى تيأس ، وهو الصحيح . أشهب