المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك نكاح المرأة في دبرها في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى ابن شعبان من روايات كثيرة ، وقد ذكر مالك عن البخاري ابن عون عن قال : " كان نافع رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث ابن عمر أيوب عن عن نافع : { ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .
ويروى عن الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن في ذلك . وقال ابن عمر ، عن النسائي أبي النضر أنه قال : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن لنافع مولى ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال ابن عمر : لقد [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن نافع عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر نافع قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
قال القاضي : وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .