المسألة السابعة : إذا حلف بالله ألا يطأها إن شاء الله  قال ابن القاسم    : يكون موليا . 
وقال عبد الملك بن الماجشون    : ليس بمول . 
وهذا الخلاف ينبني على أصل ، وهو معرفة فائدة الاستثناء ; فرأى ابن القاسم  أن  [ ص: 245 ] الاستثناء لا يحل اليمين ، وإنما هو بدل من الكفارة ، ورأى ابن الماجشون  أنه يحلها ، وهو مذهب فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ; لأنه يتبين به أنه غير عازم على الفعل ، ولهذه النكتة قال  مالك    : إنه إذا أراد بقوله : " إن شاء الله " معنى قوله : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله    } ومورد الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا ثنيا له ، لأن الحال في الحقيقة كذلك ، وإن أراد وقصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل عنه . 
				
						
						
