الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : قوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } : يعني : من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح .

                                                                                                                                                                                                              المعنى : أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة ، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } بذلك تفسير لهذا المجمل .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها ، لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها ؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية ، وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن ، ثم بين على لسان رسوله ذلك .

                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة ; فقيل : هو الميراث ، وقيل : هو الجهاد ،

                                                                                                                                                                                                              وقيل : هو اللحية ; فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم ، وخصوصا في كتاب الله العظيم .

                                                                                                                                                                                                              ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها .

                                                                                                                                                                                                              لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى [ ص: 257 ] يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء ; فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح ; فوجدناها على سبعة أوجه :

                                                                                                                                                                                                              الأول : وجوب الطاعة ، وهو حق عام .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : حق الخدمة ، وهو حق خاص ، وله تفصيل ، بيانه في مسائل الفروع .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : حجر التصرف إلا بإذنه .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل ، فلا تصوم إلا بإذنه ، ولا تحج إلا معه .

                                                                                                                                                                                                              الخامس : بذل الصداق .

                                                                                                                                                                                                              السادس : إدرار الإنفاق .

                                                                                                                                                                                                              السابع : جواز الأدب له فيها .

                                                                                                                                                                                                              وهذا مبين في قوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية