المسألة العاشرة : قوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف     } : يعني : من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح . 
المعنى : أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة ، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } بذلك تفسير لهذا المجمل . 
المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة    } : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح  فوقها ، لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها ؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية ، وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن ، ثم بين على لسان رسوله ذلك . 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة ; فقيل : هو الميراث ، وقيل : هو الجهاد ، 
وقيل : هو اللحية ; فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم ، وخصوصا في كتاب الله العظيم . 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء  ، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها . 
لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى  [ ص: 257 ] يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء ; فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح ; فوجدناها على سبعة أوجه : 
الأول : وجوب الطاعة ، وهو حق عام . 
الثاني : حق الخدمة ، وهو حق خاص ، وله تفصيل ، بيانه في مسائل الفروع . 
الثالث : حجر التصرف إلا بإذنه . 
الرابع : أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل ، فلا تصوم إلا بإذنه ، ولا تحج إلا معه . 
الخامس : بذل الصداق . 
السادس : إدرار الإنفاق . 
السابع : جواز الأدب له فيها . 
وهذا مبين في قوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء    } إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
