الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قال بعضهم : جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق ; وقيل : جاءت لبيان سنة الطلاق .

                                                                                                                                                                                                              والقولان صحيحان ; فإن بيان العدد بيان السنة في الرد ، وبيان سنة الوقوع بيان العدد .

                                                                                                                                                                                                              وتحقيق هذا القول أن الطلاق كان في الجاهلية فعلا مهملا كسائر أفعالها ، فشرع الله تعالى أمده ، وبين حده ، وأوضح في كتابه حكمه ، وعلى لسان رسوله تمامه وشرحه ، فقال علماؤنا [ رحمة الله عليهم ] : طلاق السنة ما اجتمعت فيه ثمانية شروط ، بيانها في كتب الفروع :

                                                                                                                                                                                                              أحدها : تفريق الإيقاع ومنع الاجتماع ، تولى الله سبحانه بيانه في هذه الآية ، وهذا يقتضي أن تكون طلقتين متفرقتين ; لأنهما إن كانتا مجتمعتين لم يكن مرتين .

                                                                                                                                                                                                              ورأى الشافعي أن جمع الثلاثة مباح ، وذلك يدل عليه قوله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } .

                                                                                                                                                                                                              وكذلك يقتضي حديث ابن عمر المتقدم سياقه أمرين :

                                                                                                                                                                                                              أحدهما : تفريق الإيقاع .

                                                                                                                                                                                                              والثاني : كيفية الاستدراك بالارتجاع ، وهي أيضا تفسير المراد بالكتاب لقوله : فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 259 ] المسألة الرابعة : إن هذه الآية عرف فيها الطلاق بالألف واللام ; واختلف الناس في تأويل التعريف على أربعة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : معناه الطلاق المشروع [ مرتان ] ، فما جاء على غير هذا فليس بمشروع ; يروى عن الحجاج بن أرطاة والرافضة قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرع ، فما جاء على غيره فليس بمشروع .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : معناه الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان ; وذلك لأن الجاهلية كانت تطلق وترد أبدا ، فبين الله سبحانه أن الرد إنما يكون في طلقتين ، بدليل قوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن معناه الطلاق المسنون مرتان ; قاله مالك .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : معناه الطلاق الجائز مرتان ; قاله أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              فأما من قال : إن معناه الطلاق المشروع فصحيح ; لكن الشرع يتضمن الفرض والسنة والجائز والحرام ، فيكون المعنى بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع الثلاثة المتقدمة ، وهو المسنون ; وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع ، لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له ، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة ، فالحق كائن قبلهم .

                                                                                                                                                                                                              فأما مذهب أبي حنيفة في أنه حرام فلا معنى للاشتغال به هاهنا فإنه متفق معنا على لزومه إذا وقع . وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية