المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا فصالا عن تراض منهما } المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام ،
[ ص: 277 ] وفصالها هو الفصال ، ليس لأحد عنه منزع ، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد ; فذلك جائز بهذا البيان .
المسألة الثانية عشرة : هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة ; لأن الله تعالى جعل للوالدين
nindex.php?page=treesubj&link=12880_27249التشاور والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه ، وتترتب الأحكام عليه .
المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233nindex.php?page=treesubj&link=12869_12872_12858وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } هذا عند خيفة الضيعة على الولد عند الأم والتقصير أو الإضرار بالولد في اشتغال الأم عن حقه بولدها ، أو الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه ; فإن اختلفوا نظر للصبي ، فإن أوجب النظر أن يسترضع له استرضع ، إذا أعطى المرضع حقه من أم أو ظئر .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا } الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ بَيَّنَ أَنَّ فِطَامَهَا هُوَ الْفِطَامُ ،
[ ص: 277 ] وَفِصَالَهَا هُوَ الْفِصَالُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَنْهُ مَنْزَعٌ ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْأَبَوَانِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ بِالْوَلَدِ ; فَذَلِكَ جَائِزٌ بِهَذَا الْبَيَانِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=12880_27249التَّشَاوُرَ وَالتَّرَاضِيَ فِي الْفِطَامِ فَيَعْمَلَانِ عَلَى مُوجِبِ اجْتِهَادِهِمَا فِيهِ ، وَتَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233nindex.php?page=treesubj&link=12869_12872_12858وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ } هَذَا عِنْدَ خِيفَةِ الضَّيْعَةِ عَلَى الْوَلَدِ عِنْد الْأُمِّ وَالتَّقْصِيرِ أَوْ الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ فِي اشْتِغَالِ الْأُمِّ عَنْ حَقِّهِ بِوَلَدِهَا ، أَوْ الْإِضْرَارِ بِالْوَلَدِ فِي الِاغْتِيَالِ وَنَحْوِهِ ; فَإِنْ اخْتَلَفُوا نُظِرَ لِلصَّبِيِّ ، فَإِنْ أَوْجَبَ النَّظَرُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ لَهُ اُسْتُرْضِعَ ، إذَا أَعْطَى الْمُرْضَعَ حَقَّهُ مِنْ أُمٍّ أَوْ ظِئْرٍ .