المسألة الخامسة عشرة : معضلة قال : مالك بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها ، إلا أن كل أم يلزمها رضاع ولدها دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة ، فقال : لا يلزمها إرضاعه ، فأخرجها من الآية ، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه ، وهو العمل بالمصلحة ، وهذا فن لم يتفطن له مالكي . وقد حققناه في أصول الفقه . مالكا
والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب ، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره ; وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه ، فقال به ، وإلى زماننا ; فحققناه شرعا .