الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة عشرة : معضلة قال مالك : كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها ، إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة ، فقال : لا يلزمها إرضاعه ، فأخرجها من الآية ، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه ، وهو العمل بالمصلحة ، وهذا فن لم يتفطن له مالكي . وقد حققناه في أصول الفقه .

                                                                                                                                                                                                              والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب ، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره ; وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه ، فقال به ، وإلى زماننا ; فحققناه شرعا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية