المسألة الثالثة : لما رفع الله تعالى الحرج في قال علماء الشافعية : هذا دليل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد ; لأن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح ; فأولى ألا يكون هاهنا ; لأن الحد يسقط بالشبهة . التعريض في النكاح
وهذا ساقط ; فإن الله تعالى لم يأذن في التصريح في النكاح بالخطبة ، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح ; فهذا دليل على أن التعريض به يفهم منه القذف ، والأعراض يجب صيانتها كما تجب صيانة الأموال والدماء ، وذلك يوجب حد المعرض ، لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح .