الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : فإن وقع الموت قبل الفرض فقال مالك : لها الميراث دون الصداق ، وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، فقالوا : يجب لها الصداق والميراث ، واحتجوا بما روى جماعة منهم النسائي ، وأبو داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة } ، والحديث ضعيف " لأن راويه مجهول ; ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق ، وقد خرج الحديث المتقدم أبو عيسى ، وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية