المسألة الرابعة : فإن وقع الموت قبل الفرض فقال : لها الميراث دون الصداق ، وخالف في ذلك مالك الشافعي ، فقالوا : يجب لها الصداق والميراث ، واحتجوا بما روى جماعة منهم وأبو حنيفة ، النسائي وأبو داود { بروع بنت واشق وقد بالمهر والميراث والعدة مات زوجها قبل أن يفرض لها } ، والحديث ضعيف " لأن راويه مجهول ; ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق ، وقد خرج الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أبو عيسى ، وقال : حديث حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه . ابن مسعود