الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة :

                                                                                                                                                                                                              هذه الآية حجة على صحة المشاع ; لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق ، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل ، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة ، والذي انفصل به المهر عن عموم الآية أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض ذلك في عفو المرأة ، والمهر دين ; أو في عفو الرجل ، والمهر مقبوض دين على المرأة .

                                                                                                                                                                                                              فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به ، أو قبض قائم ينوب عن قبض الهبة ، ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض ، فنحن لا نشترط إلا تمامه ، وتمامه بالقسمة ، فآل الاختلاف إلى كيفية القبض .

                                                                                                                                                                                                              قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب الشافعي الذين يشترطون في الهبة القبض .

                                                                                                                                                                                                              فأما نحن فلا نرى ذلك ; فلا يصح لهم هذا الانفصال معنا ، فإن نفس العفو ممن عفا يخلص ملكا لمن عفي له .

                                                                                                                                                                                                              وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى ، وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع ، مع كونه مشاعا ، وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل يخص تلك النازلة ، فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل ، ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض ; ونحن لا نسلمه ، وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر ، فصح تعلقنا بالآية وعمومها وسلمت من تشغيبهم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية