المسألة الثامنة :
هذه الآية حجة على ; لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق ، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل ، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم . صحة المشاع
وقال : لا تصح أبو حنيفة إلا بعد القسمة ، والذي انفصل به المهر عن عموم الآية أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض ذلك في عفو المرأة ، والمهر دين ; أو في عفو الرجل ، والمهر مقبوض دين على المرأة . هبة المشاع
فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به ، أو قبض قائم ينوب عن قبض الهبة ، ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض ، فنحن لا نشترط إلا تمامه ، وتمامه بالقسمة ، فآل الاختلاف إلى كيفية القبض .
قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب الذين يشترطون في الهبة القبض . الشافعي
فأما نحن فلا نرى ذلك ; فلا يصح لهم هذا الانفصال معنا ، فإن نفس العفو ممن عفا يخلص ملكا لمن عفي له .
وأما أصحاب فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى ، وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع ، مع كونه مشاعا ، وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل يخص تلك النازلة ، فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل ، ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض ; ونحن لا نسلمه ، وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر ، فصح تعلقنا بالآية وعمومها وسلمت من تشغيبهم . الشافعي