الآية السادسة عشرة قوله تعالى : { وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا }
كانت اليهود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : يا أبا القاسم ، راعنا ، توهم أنها تريد الدعاء ، من المراعاة ، وهي تقصد به فاعلا من الرعونة .
وروي أن المسلمين كانوا يقولون : راعنا ، من الرعي ، فسمعتهم اليهود ، فقالوا : يا راعنا كما تقدم ، فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك ، لئلا يقتدي بهم اليهود في اللفظ ويقصدوا المعنى الفاسد منه .
وهذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض ، ويخرج منه فهم وغيره . التعريض بالقذف
وقال علماؤنا : بأنه ملزم للحد ، خلافا للشافعي حيث قالا : إنه قول محتمل للقذف وغيره ، والحد مما يسقط بالشبهة . وأبي حنيفة
[ ص: 50 ] ودليلنا أنه قول يفهم منه القذف ، فوجب فيه الحد كالتصريح .
وقد يكون في بعض المواضع أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد ، وإنكار ذلك عناد ، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف .