المسألة الثانية : في المعنى المقصود بها : فيها ثلاثة أقوال : الأول : أن المقصود بها ربا الدين  خاصة ، وفيه يكون الإنظار ; قاله  ابن عباس   وشريح القاضي   والنخعي    . 
الثاني : أنه عام في كل دين ، وهو قول العامة . 
الثالث : قال متأخرو علمائنا : هو نص في دين الربا  ، وغيره من الديون مقيس عليه . 
المسألة الثالثة : في التنقيح : أما من قال : إنه في دين الربا فضعيف ، ولا يصح عن  ابن عباس    ; فإن الآية ، وإن كان أولها خاصا ، فإن آخرها عام ، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها ، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه . 
ومن قال : إنه نص في الربا ، وغيره مقيس عليه فهو ضعيف ; لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه . 
 [ ص: 326 ] فإن قيل : فقد قال في غيره من الديون : { لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما    } 
قلنا : سنتكلم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى . 
فإن قيل : وبم تعلم العسرة ؟ قلنا : بأن لا نجد له مالا ; فإن قال الطالب : خبأ مالا . قلنا للمطلوب : أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا ، والله يتولى السرائر . 
				
						
						
