[ ص: 334 ] المسألة السادسة عشرة : قال علماؤنا قوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان    } من ألفاظ الإبدال ، فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء  إلا عند عدم شهادة الرجال ، كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها ; وهذا ليس كما زعمه ، ولو أراد ربنا ذلك لقال : فإن لم يوجد رجلان فرجل : فأما وقد قال : فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم ، والله أعلم . 
				
						
						
