المسألة الثامنة عشرة : قال أصحاب  أبي حنيفة    : لما قال الله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان    } فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعددها ، ولم يذكر الشاهد واليمين  فلا يجوز القضاء به ; لأنه يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه الله تعالى قسمين . 
وسلك علماؤنا في الرد عليهم مسلكين : أحدهما : أن هذا ليس من قسم الشهادة ، وإنما الحكم هنالك باليمين ، وحط الشاهد ترجيح جنبة المدعي ، وهو الذي اختاره أهل خراسان    . 
وقال آخرون : وهو الذي عول عليه  مالك  إن القوم قد قالوا يقضى بالنكول ، وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر ، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل . 
والمسلك الأول أسلوب الشرع ، والمسلك الثاني يتعلق بمناقضة الخصم ، والمسلك الأول أقوى وأولى . 
				
						
						
